قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 20152016
آخر تحديث GMT 12:10:48
المغرب اليوم -
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43,846 شهيدًا و 103,740 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023 وزارة الصحة اللبنانية تُعلن إستشهاد طفلتين ووالدهما وإصابة شخص في غارة العدو الإسرائيلي على الماري بقضاء حاصبيا الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وقطاع غزةض تركيا السماح لطائرته بالعبور الرئيس الإسرائيلي يُلغي زيارته المخطط لها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP29» بعد رفض تركيا السماح لطائرته بالعبور غارة إسرائيلية على بيروت تستهدف مركزا لـ«الجماعة الإسلامية» الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في اشتباكات بشمال قطاع غزة وزارة الصحة في قطاع غزة تُعلن إرتفاع عدد الشهداء منذ العام الماضي إلى 43799 ونحو 103601 مصاباً الخارجية الإيرانية تنفي المزاعم بشأن لقاء إيلون ماسك بممثل إيران في الأمم المتحدة وزارة الصحة اللبنانية تُعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3452 شهيداً و14.664 مصاباً استشهاد اثنين من قيادات حركة الجهاد الفلسطينية في غارة إسرائيلية على سوريا
أخر الأخبار

قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 2015-2016

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 2015-2016

المجلس الدستوري المغربي
الرباط - أمين مرجون

السنة التشريعية 2015-2016
القرار رقم 1003/16 صادر  بتاريخ الأربعاء 1 يونيو/حزيران2016

أولا - يُصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد علي اليازغي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي اجري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ، في نطاق الجزء الثاني من اللائحة الانتخابية الوطنية، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب فيها لشغل المقعد الشاغر، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

 ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة  من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و الى السيد رئيس مجلس النواب، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 1000/16 صادر بتاريخ 27 مايو/آيار 2016
اولا- يُصرّح بأن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية مطابق للدستور، مع مراعاة التفسير الوارد بشان المادة 9 (الفقرة الاولى) و المادة 12.

 ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 997/16صادر بتاريخ الثلاثاء 10 مايو/أيار 2016
أولا: يُصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد اشرورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "الخميسات-اولماس" (إقليم الخميسات)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

القرار رقم 995/16 صادر بتاريخ 27 ابريل /نيسان 2015
 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد حاميد البهجة، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية"(اقليم تارودانت ، من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه ، و يُؤمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات البند رقم 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

 ثانيا-  يُؤمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 992/16 صادر بتاريخ 15 مارس /أذار2016
  أولا- يُصرّح :1- بأن عبارة "بصفة خاصة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و ما ور15د في البند الأول من نفس الفقرة من " إخلال القاضي بواجب الاستقلال و التجرد و النزاهة و الاستقامة"، و ما تضمنه المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من " او الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية"، مخالف للدستور.

2-  بأن المواد 35 و 43 و 72 و البندين الثاني و الثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي المذكور، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنها.

3-  بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور.

4-      بأن عبارة "بصفة خاصة " الواردة في الفقرة الثانية، و البند الأول من هذه الفقرة، و المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97 المذكورة أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، و يجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية. 

القرار رقم 991/16صادر بتاريخ 15 مارس /أذار 2016
 اولا - يُصرّح بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلامي للسلطة القضائية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54 (الفقرة الاخيرة) و المادة 110 منه.

 ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية. 

نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 10 مارس/اذار 2016
اسفرت الانتخابات الجزئية لملأ مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية افران التابعة لاقليم افران، عن انتخاب المرشح السيد وبناصر خرموشي من حزب الحركة الشعبية لشغل المقعد النيابي المذكور

القرار رقم 985/15 صادر بتاريخ 09 فبراير /شباط 2016
   اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد محمد كاريم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "اسفي،- اقليم اسفي : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية

القرار رقم 978/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015
 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد حسن الدرهم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وادي الذهب - وادي الذهب  : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية

القرار رقم 979/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015
 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد طارق القباج، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "اكادير- اداوتنان،- اقليم كادير- اداوتنان : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية.

·         لقرار رقم 976/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015

 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد نبيل بلخياط بنعمر، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "افران- اقليم افران : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية.

·         القرار رقم 977/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015

 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد زين العابدين حواص ر، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "برشيد - اقليم برشيد : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيق لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية

·         القرار رقم 978/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015

 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد حسن الدرهم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وادي الذهب - وادي الذهب  : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية

·         السنة التشريعية 2014-2015

لقرار 973/15 صدر بتاريخ 06 اكتوبر 2015صادر بتاريخ الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

 اولا - يقر تجريد السيد عبد النبي بعوي، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وجدة-انكاد"(عمالة وجدة -انكاد) ، من صفة عضو بهذا المجلس، ويصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلي النواب ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره بالجريدة الرسمية

·         القرار رقم 972/15 صادر بتاريخ الاثنين 21 شتمبر 2015

 اولا- يُصرّح بإثبات تجريد السيد شبعتو، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية"ميدلت" (اقليم ميدلت) من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر،تطبيقا لمقتضيات المادة90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب  ثانيا-يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و ينشره في الجريدة الرسمية

·         قرار رقـم 15/969 صادر بتاريخ الأحد 12 يوليو/تموز2015

أولا- يُصرّح بأن الفقرة الثانية المضافة، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011)، التي تنص على أنه "يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء" غير مطابقة للدستور؛ ثانيا - يُصرّح بأن باقي مقتضيات القانون التنظيمي رقم 33.15 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مطابق للدستور؛ ثالثا - يُصرّح بأن الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 33.15 بعد حذف الفقرة المذكورة؛

·         قرار رقـم 15/970 صادر بتاريخ الأحد 12 يوليو/ تموز 2015

أولا-   يُصرّح بأن القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي  بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن التغييرات والتتميمات المدخلة على المواد 76 و77 (الفقرة الأولى) و85 (الفقرة الثانية) و92 (الفقرة المضافة) و128 المكررة و134 (الفقرة الأولى) و138 (الفقرة الثالثة المضافة) و141؛

·         قرار رقـم 15/971 صادر بتاريخ الأحد 12 يوليو/تموز2015

أولا- يُصرّح بأن التعديلات المدخلة بموجب القانون التنظيمي رقم 32.15 على المادتين الأولى و70 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) مطابقة للدستور؛

·         قرار رقـم 15/966 صادر بتاريخ الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2015

أولا- يصرّح:-       أن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، من أنه "يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛-       أن ما ينص عليه البند الأخير من المادة 121 من أنه من بين الشروط التي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض إلى مجلس الجهة: "أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة" غير مطابق للدستور؛ثانيا - يُصرّح بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 8 (الفقرة الأولى) و127؛ثالثا - يُصرّح بأن الفقرة الأخيرة من المادة 54 والبند الأخير من المادة 121 المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصل كل منهما عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات المذكورة؛

·         قرار رقم 15/967 صادر بتاريخ الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2015

أولا- يُصرّح بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛ ثانيا - يُصرّح بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 7 (الفقرة الأولى) و121 ؛ ثالثا - يُصرّح بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم بعد حذف الفقرة المذكورة.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 20152016 قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 20152016



إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مستوحاه من فستان الكاهنة "كاروماما"

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 03:35 2015 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة علمية حديثة تكشف عن سر طول رقبة الزرافة

GMT 01:37 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

ياسمين صبري تشارك رشاقتها بصور جديدة على "انستغرام"

GMT 21:42 2014 الأحد ,19 تشرين الأول / أكتوبر

أب يتهجم على أستاذة مدرسة "يوسف بن تاشفين" الإبتدائية

GMT 04:50 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

ستوكهولم حيث جزر البلطيق والمعالم السياحية المميزة

GMT 17:45 2014 الإثنين ,27 تشرين الأول / أكتوبر

"ثورة" نسائية صغيرة في تسلق قمم جبال باكستان

GMT 22:05 2016 السبت ,20 آب / أغسطس

علامة تدل على إعجاب المرأه بالرجل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib