الرباط - المغرب اليوم
دخل القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7010، وذلك بتاريخ 5 غشت الجاري.ويتضمن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان المغربي بغرفتيه، 10 أبواب تتفرع على 47 مادة، تحدد شروط ولوج العمل التطوعي التعاقدي سواء للمغاربة أو الأجانب، والتزامات الجهات المنظمة له، وقواعد تنظيم هذا العمل ومراقبته والعقوبات في حالة الاخلال به. ومن أبرز مستجداته إعفاء الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتباريين من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من الضريبة، وإحداث السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي.وحدد القانون في بابه الأول كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه، وشروط ممارسته وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له وإجراءات التتبع والمراقبةوعرف هذا القانون العمل التطوعي التعاقدي على أنه كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة.ووفق ما نص عليه هذا القانون، في المادة الثالثة من الباب الأول، فإن العمل التطوعي التعاقدي يرتكز على عدة مبادئ، تتمثل في "الحرية في التطوع، والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، والتضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية، والمساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين، وصيانة كرامة المتطوعين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية".
وأوضح القانون، وفق المادة المذكورة، أنه "لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقاً منه إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح، أو كل شخص اعتباري عام، يقومون بهذا العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية".وعرف القانون عقد التطوع، من خلال المادة الخامسة من الباب الأول، موضحا أنه "لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف أو عقد شغل أو عقد تقديم خدمة، كما يمنع تعويض الموظفين أو الأجراء أو مقدمي الخدمات بالمتطوعين المتعاقدين".في حين لا تخضع لهذا القانون "برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية، وأنشطة التطوع التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية وتستهدف منفعة خاصة"، المادة السابعة.وبخصوص تنظيم العامل التطوعي التعاقدي، اشترط هذا القانون في المادة 8 من الباب الثاني "الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة بعد تقديم طلب، ويستثنى من الحصول على الاعتماد الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".كما اشترط القانون للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي "المادة 9" أن "يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل، وأن يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن أهداف الشخص الاعتباري، وأن يكون برنامج عمله يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها".
وأوجب القانون على الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد، أن "يقدم طلبا بذلك للإدارة ب 15 يوما على الأقل قبل مباشرة أي نشاط"، وألزم القانون الإدارة ب "معالجة الطلب داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل به"، مستثنيا من ذلك "الطلبات المستعجلة، مع تعليل رفض طلب الحصول على الاعتماد بقرار معلل"".ويمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، كما جاء في المادة 15 "لمدة أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها أربع سنوات، ويمكن بعد ذلك تقديم طلب تمديد تنظر فيه لجنة ستحدث لهذا الغرض".وأورد القانون ضمن بابه الثالث "المادة 20" الشروط التي يجب توافرها في المتطوع للولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، حيث أوجب أن "تتوفر في المتطوع شروط عدة، من بينها "أن يكون بالغا 18 سنة. ويمكن لمن أكمل 15 سنة أن يشارك بموافقة نائبه الشرعي. ألا يكون صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الدولة أو جريمة إرهابية أو جنايات أو جنح متعلقة بالاغتصاب أو الأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه الاعتبار".كما أوجب هذا القانون على الراغب في التطوع "أن تكون لديه قدرة صحية متناسبة مع طبيعة العمل التطوعي المراد القيام به. أن يكون مستوفيا للشروط المطلوبة. ألا يكون عضوا بأجهزة إدارة أو تسيير الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي. وإذا كان المتطوع أجنبيا يتعين أن يكون في وضعية قانونية في ما يخص دخول وإقامة الأجانب بالمملكة".
كما حدد القانون الشروط البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التطوع "المادة 21"، والحالات التي ينتهي عقد التطوع بموجبها "المادة 23".
أما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات لفائدة الجهة المنظمة للعمل التطوعي، فنص القانون على عدد منها في الباب الرابع، وذلك من قبيل "تقديم طلب الدعم العمومي والخاص، وإبرام اتفاقيات الشراكة، وتقديم الاقتراحات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي".وأوجب القانون في هذا الشأن على الجهة المنظمة "..اكتتاب عقد لتأمين المتطوع المتعاقد عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج عن تنفيذ العمل التطوعي، إضافة إلى عقد تأمين لضمان المسؤولية المدنية إذا لم يكن للشخص الاعتباري مثل هذا العقد. توفير البيئة الآمنة والمناسبة التي تتضمن تنفيذ العمل التطوعي، وكذا الموارد والوسائل والمعلومات اللازمة، وتوفير مستلزمات الصحة والسلامة للمتطوعين المتعاقدين...".وعما يتعلق بحقوق والتزامات المتطوع المتعاقد، فحددها هذا القانون في المادة 26 من الباب الخامس، من جملتها "الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي التعاقدي والأعمال التي سيقوم بتنفيذها. التأهيل المناسب. التأمين عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج مباشرة بعد تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي والتأمين عن الأضرار التي قد يسببها للغير بمناسبة تنفيذ هذا العمل ..."، ومن جملة الالتزامات الواردة في القانون، فأوجب على المتطوع المتعاقد أن "تنفيذ بنود عقد التطوع المبرم. المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي..".
وتطرق القانون في بابه السادس، لقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من خلال المواد من 28 إلى 34، حيث أوجب على الجهة المنظمة أن تتوفر على نظام داخلي تحدد فيه القواعد الخاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي، وسجل تقيد فيه بيانات المتطوعين المتعاقدين والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي. في حين نص القانون، في هذا الصدد على "إعفاء الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتباريين من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل".وخصص هذا القانون بابه السابع لمراقبة العمل التطوعي التعاقدي، حيث أوجب على الجهة المنظمة موافاة الإدارة بتقرير سنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظم، وذلك داخل أجل 60 يوما من نهاية السنة وارفاق التقرير بالوثائق المثبتة.وبموجب القانون الجديد، سيتم إحداث السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، الي حدده القانون في بابه الثامن، وذلك من أجل جمع المعلومات المتعلقة بهذا العمل وإعداد تقرير سنوي ودراسة الإكراهات التي تعترضه، وتقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى النهوض به، من أجل المساهمة في التنمية ".وفي باب العقوبات، نص القانون في الباب التاسع منه على مجموعة من الغرامات المالية التي "تصل من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل إخلال بمقتضياته مع مضاعفتها في حالة العود".
يذكر أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التي قدمت هذا القانون أمام البرلمان، قالت إنه يهدف إلى "تعزيز وتثمين الرصيد التطوعي بالمغرب المتراكم عبر التاريخ، ويسهم في تنميته وتوفير شروط نجاحه وتقوية دعائمه".
وأشارت إلى إعداده "يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية التطوع ودعوته إلى تشجيعه وتبسيط مساطره، وتنفيذا لما ورد في البرنامج الحكومي 2016-2021 في الباب المتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني وتنظيم العمل داخله من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني الطوعي".كما يأتي "استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي دعت إلى الاعتراف بالتطوع التعاقدي كممارسة جديدة، ورافعة لتشجيع دور الجمعيات في المساهمة في التنمية".وسيشكل هذا القانون قيمة إضافية بالنسبة للأدوار التنموية للجماعات الترابية، وينتظر أن يخلق دينامية كبيرة على هذا المستوى، من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية والجهات المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، نظرا لما ستوفره هذه الأخيرة من موارد بشرية ومالية إضافية، يمكن استثمارها في النهوض بالتنمية الترابية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الاستقلال يطلق من وجدة برامجه الجهوية ويعد شباب الشرق بتقليص البطالة
حميد ونجله نوفل شباط ممنوعين من الترشح بفاس وتازة في الانتخابات المقبلة