الرباط - عمار شيخي
يمارس مجلس النواب المغربي مهامه، وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، كما صادق عليه المجلس بتاريخ 29 يناير 2004، إذ يضع كل من مجلسي البرلمان، نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور.
وتنص المواد من 1 إلى خمس من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، على كيفية افتتاح واختتام دورات مجلس النواب، وتؤكد المادة الأولى على أن مجلس النواب، "يعقد جلساته في دورتين عاديتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شھر أكتوبر/ تشرين الاول، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شھر أبريل/ نيسان، تطبيقًا لمقتضيات الفصل الأربعين من الدستور"، بينما تقول المادة الثانية، إنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بطلب من الألبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب أو لأعضاء مجلس المستشارين، وإما بمرسوم"، كما "تعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم مناقشة النقاط التي يتضمنھا جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم؛ طبقًا لمقتضيات الفصل الحادي والأربعين من الدستور".
وتتلى آيات من القرآن الكريم عند افتتاح كل دورة، حسب المادة الثالثة من القانون الداخلي للمجلس، كما يحضر النواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني، و في غيرھا من الجلسات لباسًا تقليديًا كاملًا أو لباسًا عصريًا كاملًا. وأخيرًا، تنص المادة الخامسة، على أنه، "إذا استمرت جلسات المجلس ثلاثة أشھر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم؛ تطبيقًا لمقتضيات الفصل الأربعين من الدستور، ويعلن الرئيس عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة".