الرباط - المغرب اليوم
تداول مجلس الحكومة المغربية وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بمجلس الحكومة، الخميس الفارط.
ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر.
ويأتي مشروع المرسوم بناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 63 و67 و68.
وجاء بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى المرسوم رقم 2.22.470 الصادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد.
وحدد مشروع المرسوم، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المذكور ، قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة ومددها، في 5 أيام في حالة زواج القاضي (ة) ويوم واحد عند ختان أحد أبناء القاضي(ة).
وفي حالة زواج أحد أبناء القاضي (ة) أو أحد ربائبه أو مكفوليه، أو حالة وفاة أحد أصول زوج القاضي (ة) أو أبناء زوجه من زواج سابق أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، حدد المرسوم الرخصة في يوم واحد، ويومان في حالة إجراء عملية جراحية لزوجة القاضي (ة) أو أحد أبنائه أو مكفوليه، و4 أيام عند وفاة أحد أصول القاضي (ة) أو أحد أبنائه أو زوجه.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم، أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض المتوسطة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.470 الصادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022)
وبخصوص منح رخصة المرض الطويلة الأمد، نصت المادة 3 أنه
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة في الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
وأكدت المادة 4 من مشروع المرسوم المصادق عليه أنه تحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية المشار إليها في المواد الأولى و 2 و 3 من هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
الحكومة المغربية تُصادق على تُعين المهندس طارق الطالبي مديراً عاماً للطيران المدني